إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
22855 مشاهدة print word pdf
line-top
النساء

(س 1) ما رأي فضيلتكم في انخراط المرأة في الأعمال الخيرية عبر اللجان النسائية ؟
الجواب: يجوز لها ذلك إذا لم يترتب على هذا الانخراط مفسدة كالاختلاط بالرجال أو بالنساء المتبرجات، ولم يترتب عليه تقليد أو تشبه بالكافرات والعاصيات وكانت تلك اللجان النسائية مصونة محفوظة، وكان عملها فيما يتعلق بالنصائح والمواعظ التي تحصل بين النساء وهن يتأثرن بذلك.
(س 2) هل للمرأة أن تسافر مع محرمها لتفقد أحوال المسلمين ؟
الجواب: يجور ذلك إذا كانت مع أحد محارمها أو مع زوجها، ولم يشغلها هذا التفقد عن شيء من واجباتها الدينية والتربوية وحصل من تفقدها مصالح ولم يحصل شيء من المحرمات.
(س 3) في بعض البلاد تقوم المرأة بدور كبير ولكن يتطلب أمورا منها كشف وجهها، مخاطبتها للرجال والحديث معهم، إلقاء محاضرات وندوات، فما توجيهكم لذلك، علما أن هناك مصالح تحقق من هذا التحرك؟
الجواب: لا يجوز عمل المرأة الذي يترتب عليه كشف وجهها أمام الرجال الأجانب وكذا شيء من محاسنها، وكذا خلوتها بأجنبي، وأما مخاطبتها للرجال والتحدث معهم فيجوز عند الحاجة بغير خضوع ولا تغنج، وكذا يجوز إلقاء محاضرات وندوات في مجتمعات نسائية إذا كان هناك مصالح تتحقق من هذا التحرك.
(س 4) إذا كانت المرأة تقوم بدور كبير ونافع مع الأيتام وأمهاتهم، ونظرا للبيئة التي يعيشونها يتطلب الركوب مع سائق السيارة في المرتبة الخلفية لكي تصل إلى مكانها فما توجيهكم؟
الجواب: ورد النهي عن خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة، وأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فنقول: لا بد أن يركب معها ومع السائق شخص ثالث -رجلا كان أو امرأة- لتزول الخلوة ولو كانت المرأة في المرتبة الخلفية.

line-bottom